الرباط - أميمة العيساوي
رفض مجلس الدستور المكون من محمد أشركي، شبيهنا حمداتي ماء العينين، ليلى المريني أمين الدمناتي، عبد الرزاق مولاي أرشيد، محمد الصديقي، رشيد المدور، محمد أمين بنعبد الله، محمد قصري محمد الداسر شيبة ماء العينين، محمد أتركين إلى المرة الثانية على التوالي طعنَا تقدمت به المعارضة بدعوى عدم الاختصاص. وكان رئيس الفريق الفيدرالي إلى الوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية إلى البرلمان المغربي)، محمد دعيدعة، تقدم بطعن إلى الأمانة العامة إلى المجلس الدستوري في 5 سبتمبر /أيلول 2014، ملتمسًا فيها التصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد في مجلس المستشارين في تاريخ 1سبتمبر/أيلول 2014، المخصص إلى الموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596 القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبهما على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي إلى منح رواتب التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من وقف سريان أجل إصدار الأمر بتنفيذ مرسوم القانون، بسبب مخالفة مقتضيات المادة 66 من النظام الداخلي إلى مجلس المستشارين. وفسر أعضاء المجلس قرارهم بعدم الاختصاص بناء على الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور والتي تنص على أنه "يمكن إلى الحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية". وأكدوا أن مراسيم القوانين التي اتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية في الأمر في مجلسي البرلمان، وفقًا إلى النصوص المحددة لذلك في الفصل81 المذكور، فإن مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها إلى كامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها،وبناء عليه ، فإن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان في مجلسيه في الدورة العادية الموالية إلى صدورها، وفقا إلى أحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية بموجب الفصل 132من الدستور.