الرئيسية » تقارير خاصة
حميدان

المنامة ـ بنا

أكد سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان ان فترة تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام انتهت بتحقيق نجاح كبير، وذلك بالتزام واضح من قبل المنشآت المعنية بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث بلغت نسبة الالتزام 98.06%. وقال حميدان إن نسبة الالتزام اللافتة بشأن تنفيذ القرار المذكور تعكس مستوى الوعي الواضح الذي يتمتع به أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالقرار، مشيداً بهذا التعاون من قبل المنشآت والتجاوب الكبير للعام الثامن مع القرار واستيعاب مضامينه الإنسانية النبيلة التي تعبر عن حرص أصحاب العمل على خلق بيئة عمل آمنة تتمتع بشروط السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة القوى العاملة من مخاطر الاجهاد الحراري وأمراض الصيف. وذكر سعادة الوزير بأن التجاوب الكبير الذي أبداه أصحاب العمل ساهم في تحقيق أهداف القرار المنشودة لحماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم أثناء سريان فترة الحظر، والتي انتهت يوم أمس الأحد الأول من سبتمبر، وهو أحد المؤشرات التي تعكس ثقافة احترام حقوق الانسان، وحق العمال على وجه الخصوص، والتي خطت فيها مملكة البحرين خطوات متقدمة، وكانت موضع ترحيب واسع من قبل المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة. ونوه حميدان بأهمية تعزيز التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتطوير بيئة العمل وتفادي حدوث الإصابات المهنية بقدر الإمكان طوال فترة العام لما لذلك من أثر إيجابي على الأفراد والمؤسسات، وعلى رفع مستويات الإنتاج والربحية لدى المنشآت في آن واحد. وأوضح سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بأن الفريق المختص بالوزارة أشرف طوال فترات الحظر على تطبيق سريان القرار على المنشآت المعنية وقام بزيارات تفتيشية منتظمة إلى (19597) موقع عمل، وتم تحرير (380) محضر مخالفة، في حين بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة (911) عاملاً في مواقع العمل. وكان الفريق المعني بالإشراف على تطبيق القرار بوزارة العمل قام طوال فترة حظر العمل وقت الظهيرة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً بحملات التفتيش المفاجئ يومياً على مواقع العمل، خصوصاً لمواقع عمل المشاريع الكبرى في جميع محافظات المملكة. وفيما يتعلق بالعقوبات التي تتخذ ضد المخالفين للقرار، فإن قرار حظر العمل وقت الظهيرة نص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

استيلاء مالطي على 90 مليون يورو من أموال القذافي
الجراري يكشف لـ218 قيمة السلع المصرية الموردة منذ إبريل
الوكالة الأميركية للتنمية تستهدف تحسين الخدمات المحلية في غدامس
"المؤسسات الليبية" مناصب طالتها الشيخوخة دون جديد
الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى بطالة في تاريخها بسبب…

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة