الرئيسية » أخبار المرأة
لجنة شؤون المرأة

عمان ـ بترا

رفعت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وشركائها من منظمات المجتمع المدني اليوم الاحد الى وزير العدل لائحة التعديلات المطلوبة على قانون العقوبات الاردني.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان اللجنة بادرت الى اعداد لائحة مطالبها في قانون العقوبات لعرضها على اللجنة المكلفة بالتعديل لدراستها والأخذ بما جاء فيها.
وبينت الدكتورة النمس ان هناك جملة من التعديلات التي تضمنها لائحة مطالبها في قانون العقوبات ومن ابرزها إضافة مادة تعرف التحرش الجنسي وتحديد عقوبة لهذا الجرم والسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى في الأسابيع الأولى للحمل وان يتضمن القانون نصا يحظر التمييز بكل اشكاله وانواعه . كما تضمنت لائحة مطالب للجنة وشركائها بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة أو إذا كان المجني عليها قاصر، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حالة أخذ المحكمة بالأسباب المخفف بما لا يقل عن خمس سنوات إلغاء المادة 340 الخاصة بالعذر في القتل وعدم إجازة استيفاء الحق بالذات وترك القضاء يأخذ مجراه.
ورفع عقوبة الحبس في نص المادة 311 لتصل في حدها الاعلى سبع سنوات بدل من خمسة كل من قاد او حاول قيادة انثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج ومن قاد انثى ليست باغية او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة او ناول انثى او اعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة او اشياء اخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك اي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
كما تضمنت التعديلات المطلوبة في قانون العقوبات تعديل المادة 285 الخاصة بموضوع السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية والتي يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بان يتم اضافة نص يمنع المجرم من حق الولاية" .
وبالنسبة للفقرة أ من المادة 62 الخاصة بأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم "ووفق ما يبيحه العرف العام". فقد اوصت اللجنة وشركائها بإلغائها لان عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير بالمكان والزمان، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرون.
وبالنسبة للمادة 279 التي تنص على ان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة فقد اقترحت اللجنة ان يتم إضافة فقرة "أو تولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها الشرعية".

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

"العنصرية" تطيح بالمسيرة المهنية لصديقة مقربة لميغان ماركل
مغتربة جاءت من السعودية نقلت فيروس "كورونا" إلى 42…
حصة بنت سلمان رئيسًا فخريًا لجمعية المسؤولية المجتمعية
عجوز بريطانية تتزوج من شاب تونسي بسبب رسالة خطأ…
الأميرة بياتريس تقضي وقت العزل المنزلي مع خطيبها ووالدته

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة